المادة 15
يجب على المستثمر احترام البنود المقررة في دفتر الأعباء، ولا سيما :
– عدم تغيير وجهة أو استعمال كل أو جزء من العقار لأغراض غير تلك المدّونة في دفتر الأعباء إلاّ بترخيص من الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار،
– إنجاز المشروع في الآجال المحددة،
– تسديد الأتاوى الإيجارية السنوية المستحقة وأعباء التسيير،
– التوجهات الاستراتيجية وتأثيرها على التنمية الاقتصادية والاجتماعية،
– الحق في فسخ عقد الامتياز بصفة انفرادية، من طرف الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار في حالة إخلال المستثمر ببنود دفتر الأعباء،
– الإبقاء على الوجهة الاقتصادية للعقار الممنوح بعد إنجاز المشروع. 16 نوفمبر سنة 2023 م