الفصل الثالث — أحكام تتعلق بوعاء ونسبة وكيفيات تحصيل الإخضاعات مهما كانت طبيعتها › القسم الأول — أحكام جبائية القسم الفرعي الأول الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 9
تعدل وتتمم أحكام المادة 194 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي :
“المادة 194 : )1 إلى )6 ............... (بدون تغيير) ............... )7 يترتب على عدم الرد أو الرد غير الكامل على الإعذار المنصوص عليه في الفقرة 4 من المادة 169 مكرر من قانون الإجراءات الجبائية، تطبيق غرامة جبائية تساوي 2 % من مبلغ المعاملات المعنية بالوثائق أو بالوثائق التكميلية غير الموضوعة تحت تصرف الإدارة الجبائية بعد إعذار المؤسسة المعنية. ولا يمكن أن يقل مبلغ هذه العقوبة الجبائية عن عشرة ملايين دينار 10.000.000( دج) عن كل سنة مالية”.