الفصل الأول — الميزانية العامة حسب كل وزارة ومؤسسة عمومية ومبلغ رخص الالتزام واعتمادات الدفع
المادة 3
تعدل أحكام المادة 3 من القانون رقم 22–24 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1444 الموافق 25 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن قانون المالية لسنة 2023، وتحرر كما يأتي :
“المادة 3 : يفتح بعنوان سنة 2023، قصد تمويل الأعباء النهائية للميزانية العامة للدولة، بعنوان الوزارات والهيئات العمومية، بموجب الجدول “ب” من هذا القانون : 1 / سقف رخص الالتزام قدره خمسة عشر ألفا وثلاثمائة وخمسة وعشرون مليارا وًسبعمائة وأربعة ملايين وثلاثمائة وثلاثة عشر ألف دينار 15.325.704.313.000( دج) توزع حسب حافظات البرامج وحسب البرامج والتخصيصات. 2 / اعتماد دفع مبلغه أربعة عشر ألفا وسبعمائة وستة ملايير وثمانمائة وثمانية وعشرون مليوناً وثلاثمائة وسبعة وثمانون ألف دينار 14.706.828.387.000( دج) توزع حسب حافظات البرامج وحسب البرامج والتخصيصات.
تحدد كيفيات التوزيع عن طريق التنظيم“.
الفصل الثاني مبلغ اعتمادات الدفع ورخص الالتزام لكل حساب من حسابات التخصيص الخاص .................................. (بدون تغيير) ..............................
الفصل الثالث سقف المكشوف المطبق على الحسابات التجارية (للبيان) الجزء الثالث أحكام تتعلق بتنفيذ الميزانيات وبالعمليات المالية للخزينة