الفصل الثاني — مبلغ الموارد المتوقّعة من طرف الدولة
المادة 2
تعدل أحكام المادة 2 من القانون رقم 22–24 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1444 الموافق 25 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن قانون المالية لسنة 2023، وتحرر كما يأتي :
“المادة 2 : وفقا للجدول”أ“ الملحق بهذا القانون، تقدر الإيرادات والحواصل والمداخيل المطبقة على النفقات النهائية للميزانية العامة للدولة لسنة 2023، بثمانية آلاف وتسعمائة وخمسة وعشرين مليارا وًتسعمائة وواحد وسبعين مليوناً وخمسمائة وأربعة وثمانين ألفا وًأربعمائة وتسعة وستين ديناراً 8.925.971.584.469( دج)”.
الجزء الثاني ميزانية الدولة