الفصل الثالث — أحكام تتعلق بوعاء ونسبة وكيفيات تحصيل الإخضاعات مهما كانت طبيعتها › القسم الأول — أحكام جبائية القسم الفرعي الأول الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 18
تعدل أحكام المادة 148 من القانون رقم 21–16 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022، المعدلة والمتممة، وتحرر كما يأتي :
“المادة 148 : يعفى من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة، زيت الصوجا الخام .......(بدون تغيير حتى) من تعويض أسعار هذه المنتوجات.
يتعيّن على مستوردي/ محولي الزيت الخام للصوجا، في أجل أقصاه 31 ديسمبر سنة 2023، إمّا مباشرة عملية إنتاج هذه المادة الأولية، وإمّا اقتناؤها من السوق الوطنية.
في حالة عدم انطلاق ........................... (بدون تغيير حتى) التجارة وترقية الصادرات”.