قانون رقم 23-14
· ج.ر عدد 56 لسنة 2023
قانون عضوي رقم 23-14 مؤرّخ في 10 صفر عام 1445 الموافق 27 غشت سنة 2023، يتعلق بالإعلام
الباب الثاني — نشاطات وسائل الإعلام › الفصل الثاني — النشاط السمعي البصري
المادة 8
يخضع إنشاء كل خدمة اتصال سمعي بصري والإرسال الإذاعي المسموع أو التلفزي عبر الكابل أو عبر البث الأرضي أو عبر الأقمار الاصطناعية إلى رخصة مسبقة يسلمها الوزير المكلف بالاتصال.
ويخضع كذلك إنشاء كل خدمة اتصال سمعي بصري عبر الإنترنت إلى رخصة مسبقة يسلمها الوزير المكلف بالاتصال.
تستثنى من أحكام الفقرة الأولى خدمات الاتصال السمعي البصري التابعة للقطاع العمومي المنشآة بموجب تنظيم.