قانون رقم 23-14
· ج.ر عدد 56 لسنة 2023
قانون عضوي رقم 23-14 مؤرّخ في 10 صفر عام 1445 الموافق 27 غشت سنة 2023، يتعلق بالإعلام
الباب الثاني — نشاطات وسائل الإعلام › الفصل الأول — نشاط الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية
المادة 5
يحدد نشاط الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية ويمارس وفق الشروط والكيفيات المحددة بموجب القانون المتعلق بالصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية.