قانون رقم 23-14
· ج.ر عدد 56 لسنة 2023
قانون عضوي رقم 23-14 مؤرّخ في 10 صفر عام 1445 الموافق 27 غشت سنة 2023، يتعلق بالإعلام
الباب السابع — الجنح المرتكبة في إطار ممارسة نشاط الإعلام
المادة 55
تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون العضوي، لا سيما القانون العضوي رقم 12-05 المؤرّخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بالإعلام، غير أن نصوصه التطبيقية تبقى سارية المفعول إلى غاية صدور النصوص التنظيمية المنصوص عليها في هذا القانون العضوي.