قانون رقم 23-14
· ج.ر عدد 56 لسنة 2023
قانون عضوي رقم 23-14 مؤرّخ في 10 صفر عام 1445 الموافق 27 غشت سنة 2023، يتعلق بالإعلام
الباب السابع — الجنح المرتكبة في إطار ممارسة نشاط الإعلام
المادة 54
تتقادم الدعوى العمومية والدعوى المدنية المتعلقتان بالجنح المرتكبة عن طريق الصحافة المكتوبة بعد ثلاثة (3) أشهر من تاريخ ارتكابها، وبعد ستة (6) أشهر بالنسبة للصحافة الإلكترونية والسمعية البصرية.