المادة 4
تمارس أنشطة الإعلام من طرف وسائل الإعلام التابعة :
– للهيئات العمومية ومؤسسات القطاع العمومي،
– للأحزاب السياسية والجمعيات والتنظيمات النقابية في حدود ما تسمح به القوانين المنظّمة لها،
– للأشخاص الطبيعية من جنسية جزائرية فقط والأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون الجزائري ويمتلك رأسمالها أشخاص طبيعية تتمتع بالجنسية الجزائرية فقط أو أشخاص معنوية خاضعة للقانون الجزائري ويتمتع مساهموها أو شركاؤها بالجنسية الجزائرية فقط.
وتكون الأسهم المشار إليها في هذه المطة، “اسمية”. 12 صفر عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 29 غشت سنة 2023 م