قانون رقم 23-14
· ج.ر عدد 56 لسنة 2023
قانون عضوي رقم 23-14 مؤرّخ في 10 صفر عام 1445 الموافق 27 غشت سنة 2023، يتعلق بالإعلام
الباب السابع — الجنح المرتكبة في إطار ممارسة نشاط الإعلام
المادة 49
مع مراعاة أحكام المادة 41 من هذا القانون العضوي، تُعاقب بغرامة من مائة ألف دينار 100.000( دج) إلى خمسمائة ألف دينار 500.000( دج)، كل وسيلة إعلام ترفض نشر أو بث الرد أو التصحيح في الآجال المحددة.