قانون رقم 23-14
· ج.ر عدد 56 لسنة 2023
قانون عضوي رقم 23-14 مؤرّخ في 10 صفر عام 1445 الموافق 27 غشت سنة 2023، يتعلق بالإعلام
الباب السابع — الجنح المرتكبة في إطار ممارسة نشاط الإعلام
المادة 47
يعاقب بغرامة من مائة ألف دينار 100.000( دج) إلى خمسمائة ألف دينار 500.000( دج)، كل من نشر أو بث عبر وسيلة إعلام، صورا أو رسوما أو أية بيانات توضيحية أخرى تعيد تمثيل كل ظروف الجنايات أو الجنح أو جزء منها المنصوص عليها في المواد 255 و 256 و 257 و 258 و 259 و 260 و 261 و 262 و 263 مكرر و 333 و 334 و 335 و 336 و 337 و 338 و 339 و 341 و 342 من قانون العقوبات. 29 غشت سنة 2023 م