قانون رقم 23-14
· ج.ر عدد 56 لسنة 2023
قانون عضوي رقم 23-14 مؤرّخ في 10 صفر عام 1445 الموافق 27 غشت سنة 2023، يتعلق بالإعلام
الباب السابع — الجنح المرتكبة في إطار ممارسة نشاط الإعلام
المادة 46
يعاقب بغرامة من مائة ألف دينار 100.000( دج) إلى خمسمائة الف دينار 500.000( دج) كل من نشر أو بث عبر وسيلة إعلام، كل معلومة أو وثيقة تمس بسرية التحقيق الابتدائي والقضائي و/أو فحوى مناقشات الجهات القضائية التي تصدر الحكم إذا كانت جلساتها سرية، و/أو تقارير عن المرافعات المتعلقة بالحياة الخاصة وبشرف الأشخاص.