الباب السابع — الجنح المرتكبة في إطار ممارسة نشاط الإعلام
المادة 45
يعاقب بغرامة من مليون دينار 1.000.000( دج) إلى مليوني دينار 2.000.000( دج)، كل من يقوم بإعارة اسمه إلى أي شخص طبيعي أو شخص معنوي سواء بالتظاهر باكتتاب أسهم أواقتناء حصص قصد إنشاء وسيلة إعلام.
ويعاقب بنفس العقوبة المستفيد من عملية “إعارة الاسم.”
وتأمر الجهات القضائية المختصة، إضافة إلى ذلك، بالتوقيف النهائي لنشاط وسيلة الاعلام وغلق المقر ومصادرة التجهيزات.