الباب السابع — الجنح المرتكبة في إطار ممارسة نشاط الإعلام
المادة 44
تُعاقب بغرامة من مليون دينار 1.000.000( دج) إلى مليوني دينار 2.000.000( دج)، كل وسيلة إعلام تلقت، سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة، تمويلا و/أو مساعدات مادية دون أن يكون لها ارتباط عضوي بالهيئة المانحة، أو استفادت من تمويل و/أو مساعدات مادية من هيئة أجنبية، خارج الأموال الموجهة إلى دفع حقوق الاشتراكات والإشهار، وذلك وفقا للتعريفات والتنظيمات المعمول بها.
يمكن أن تأمر الجهات القضائية المختصة بمصادرة الأموال محل المخالفة.