قانون رقم 23-14
· ج.ر عدد 56 لسنة 2023
قانون عضوي رقم 23-14 مؤرّخ في 10 صفر عام 1445 الموافق 27 غشت سنة 2023، يتعلق بالإعلام
الباب السادس — حق الرد والتصحيح
المادة 42
في حالة رفض بث أو نشر الرد أو التصحيح أو التزام الصمت حياله في الآجال المحددة، يمكن المعني اللجوء إلى القضاء الاستعجالي.
يمكن للمحكمة أن تأمر بالنشر أو البث الإجباري للرد أو التصحيح تحت طائلة الغرامة التهديدية.
لا يجوز التعليق على حق الرد والتصحيح.