قانون رقم 23-14
· ج.ر عدد 56 لسنة 2023
قانون عضوي رقم 23-14 مؤرّخ في 10 صفر عام 1445 الموافق 27 غشت سنة 2023، يتعلق بالإعلام
الباب السادس — حق الرد والتصحيح
المادة 41
يمكن رفض نشر أو بث الرد أو التصحيح إذا كانت عبارات الرد والتصحيح منافية للقانون أو للآداب العامة أو للمصلحة المشروعة للغير أو لشرف الصحفي، ويبلّغ الرفض للمعني.