قانون رقم 23-14
· ج.ر عدد 56 لسنة 2023
قانون عضوي رقم 23-14 مؤرّخ في 10 صفر عام 1445 الموافق 27 غشت سنة 2023، يتعلق بالإعلام
الباب السادس — حق الرد والتصحيح
المادة 40
يمكن لكل شخص طبيعي يتمتع بالجنسية الجزائرية أو شخص معنوي خاضع للقانون الجزائري أو هيئة عمومية، ممارسة حق الرّد أو التصحيح على أيّ محتوى تم نشره أو بثه عبر إحدى وسائل الإعلام يمس بالقيم وبثوابت الأمة والمصلحة الوطنية.