المادة 3
يمارس نشاط الإعلام بحرية في إطار أحكام الدستور وهذا القانون العضوي والتشريع والتنظيم المعمول بهما وفي ظل احترام :
– الدين الإسلامي والمرجعية الدينية الوطنية،
– الديانات الأخرى،
– الهوية الوطنية والثوابت والقيم الدينية والأخلاقية والثقافية للأمة،
– السيادة الوطنية والوحدة الوطنية ووحدة التراب الوطني،
– متطلبات النظام العام والأمن والدفاع الوطني،
– مقوّمات ورموز الدولة،
– كرامة الإنسان والحريات الفردية والجماعية،
– المصالح الاقتصادية للبلاد،
– حق المواطن في إعلام كامل ونزيه وموضوعي،
– سرية التحقيق الابتدائي والقضائي،
– الطابع التعددي لتيارات الفكر والآراء.