قانون رقم 23-14
· ج.ر عدد 56 لسنة 2023
قانون عضوي رقم 23-14 مؤرّخ في 10 صفر عام 1445 الموافق 27 غشت سنة 2023، يتعلق بالإعلام
الباب السادس — حق الرد والتصحيح
المادة 39
يُمارس حق الرد وحق التصحيح :
– الشخص أو الممثل القانوني للشخص المعنوي أو الهيئة المعنية،
– السلطة السلّمية أو الوصاية التي ينتمي إليها الشخص أو الهيئة المعنية.
إذا كان الشخص محل المعلومة المحتج عليها متوفى أو عاجزا أو لديه مانع قانوني، يمكن أن ينوب عنه في الرد أو التصحيح ممثله القانوني أو زوجه أو أصوله أو فروعه أو الحواشي من الدرجة الأولى.