قانون رقم 23-14
· ج.ر عدد 56 لسنة 2023
قانون عضوي رقم 23-14 مؤرّخ في 10 صفر عام 1445 الموافق 27 غشت سنة 2023، يتعلق بالإعلام
الباب السادس — حق الرد والتصحيح
المادة 38
على كل وسيلة إعلام نشر أو بث كل تصحيح يبلّغ لها، بشأن وقائع أو آراء قد أوردتها بصورة غير صحيحة، بنفس الوسيلة الإعلامية.