قانون رقم 23-14
· ج.ر عدد 56 لسنة 2023
قانون عضوي رقم 23-14 مؤرّخ في 10 صفر عام 1445 الموافق 27 غشت سنة 2023، يتعلق بالإعلام
الباب السادس — حق الرد والتصحيح
المادة 37
دون الإخلال بالأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول في هذا المجال، يحق لكل هيئة أو شخص طبيعي أو شخص معنوي تعرض لادعاءات كاذبة من شأنها المساس بشرفهم أو سمعتهم، ممارسة حقهم في الرد.