قانون رقم 23-14
· ج.ر عدد 56 لسنة 2023
قانون عضوي رقم 23-14 مؤرّخ في 10 صفر عام 1445 الموافق 27 غشت سنة 2023، يتعلق بالإعلام
الباب الخامس — مهنة الصحافة وآداب وأخلاقيات المهنة › الفصل الثالث — آداب وأخلاقيات مهنة الصحفي
المادة 36
دون الإخلال بالأحكام التشريعية السارية المفعول، يعرّض كل خرق لقواعد آداب وأخلاقيات مهنة الصحفي، مرتكبيه إلى عقوبات تأديبية يحددها ويأمر بها المجلس الأعلى لآداب وأخلاقيات مهنة الصحفي.
يحدد المجلس طبيعة العقوبات التأديبية وكيفيات التظلم فيها.