الباب الخامس — مهنة الصحافة وآداب وأخلاقيات المهنة › الفصل الثالث — آداب وأخلاقيات مهنة الصحفي
المادة 35
يجب على الصحفي، خلال ممارسة نشاطه الصحفي، الاحترام الصارم لقواعد آداب وأخلاقيات المهنة المنصوص عليها في المادة 34 أعلاه.
وزيادة على الأحكام المنصوص عليها في المادة 3 من هذا القانون العضوي، يجب على الصحفي الامتناع على وجه الخصوص عن :
– نشر أو بث أخبار كاذبة أو مغرضة،
– تعريض الأشخاص للخطر،
– تمجيد الاستعمار أو الإساءة للذاكرة الوطنية ورموز الثورة التحريرية،
– الإشادة، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، بالعنصرية والإرهاب والتعصب والعنف،
– نشر أو بث، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، خطاب الكراهية والتمييز،
– استغلال مهنته لأغراض شخصية أو مادية،
– اللجوء إلى أساليب غير مشروعة وفاسدة للوصول إلى المعلومات والصور والوثائق،
– نشر أو بث، صور أو أقوال أو إشارات أو إيماءات غير أخلاقية أو صادمة لمشاعر المواطن،
– انتهاك حقوق الطفل،
– المساس بصورة المرأة وشرفها وكرامتها،
– المساس بالحياة الخاصة للأشخاص وبقرينة البراءة،
– قبول منافع مالية أو عينية، مهما كانت قيمتها، تحد من موضوعيته واستقلاليته المهنية أو رأيه،
– الرضوخ للضغط المؤدي لإفساد صحة المعلومات واشتراط نشر المعلومات بالحصول على مكافأة أو أي شكل آخر من أشكال المزايا.