الباب الخامس — مهنة الصحافة وآداب وأخلاقيات المهنة › الفصل الثاني — حماية الصحفي
المادة 33
للصحفي الحق في الوصول إلى مصدر المعلومة إلا عندما يتعلق الخبر بالمساس :
– بسر الدفاع الوطني كما هو محدد في التشريع الساري المفعول،
– بأمن الدولة و/أو السيادة الوطنية و/أو الوحدة الوطنية و/أو الوحدة الترابية، 12 صفر عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 29 غشت سنة 2023 م
– بسرية التحقيق الابتدائي والقضائي،
– بالمصالح المشروعة للمؤسسات، بحيث يهدد استقرارها،
– بالحياة الخاصة للغير وحقوقهم.