قانون رقم 23-14
· ج.ر عدد 56 لسنة 2023
قانون عضوي رقم 23-14 مؤرّخ في 10 صفر عام 1445 الموافق 27 غشت سنة 2023، يتعلق بالإعلام
الباب الخامس — مهنة الصحافة وآداب وأخلاقيات المهنة › الفصل الثاني — حماية الصحفي
المادة 28
يحق لكل صحفي أن يرفض نشر أعماله التي تحمل توقيعه أو بثها للجمهور إذا أُدخلت عليها تغييرات في المضمون دون موافقته، ولا يعد ذلك إخلالا بالعقد.