قانون رقم 23-14
· ج.ر عدد 56 لسنة 2023
قانون عضوي رقم 23-14 مؤرّخ في 10 صفر عام 1445 الموافق 27 غشت سنة 2023، يتعلق بالإعلام
الباب الخامس — مهنة الصحافة وآداب وأخلاقيات المهنة › الفصل الأول — مهنة الصحفي
المادة 18
تثبت صفة الصحفي المحترف بموجب بطاقة وطنية للصحفي المحترف.
تخّول البطاقة الوطنية للصحفي المحترف لصاحبها الحق في الاستفادة من التدابير المتخذة لفائدة الصحافة.
تحدد الشروط والكيفيات والجهة التي تمنح هذه البطاقة عن طريق التنظيم.