الباب الخامس — مهنة الصحافة وآداب وأخلاقيات المهنة › الفصل الأول — مهنة الصحفي
المادة 17
يعد صحفيا محترفا كل شخص يمارس النشاط الصحفي بمفهوم هذا القانون العضوي، ويتخذ من هذا النشاط مهنته المنتظمة ومصدرا رئيسيا لدخله ويثبت حيازته إما على :
– شهادة في التعليم العالي لها علاقة مباشرة بمهنة الصحفي وخبرة مهنية لا تقل عن ثلاث (3) سنوات في مجال الصحافة.
– شهادة التعليم العالي في أي تخصص مع تلقي تكوين في الصحافة في مؤسسة معتمدة وخبرة مهنية لا تقل عن خمس (5) سنوات في مجال الصحافة.
ويعد صحفيا محترفا كذلك، كل مراسل دائم يستوفي الشروط المنصوص عليها في هذه المادة، ويربطه عقد عمل مع وسيلة إعلام وفقا لأحكام المادة 24 من هذا القانون العضوي.
تتنافى ممارسة العمل الصحفي مع أي وظيفة إدارية.