قانون رقم 23-14 · ج.ر عدد 56 لسنة 2023
قانون عضوي رقم 23-14 مؤرّخ في 10 صفر عام 1445 الموافق 27 غشت سنة 2023، يتعلق بالإعلام

الباب الرابع — آليات ضبط نشاط الإعلام › الفصل الثاني — السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري

المادة 14

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.