قانون رقم 23-14
· ج.ر عدد 56 لسنة 2023
قانون عضوي رقم 23-14 مؤرّخ في 10 صفر عام 1445 الموافق 27 غشت سنة 2023، يتعلق بالإعلام
الباب الرابع — آليات ضبط نشاط الإعلام › الفصل الثاني — السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري
المادة 14
تُنشأ بموجب هذا القانون العضوي سلطة وطنية مستقلة لضبط السمعي البصري، ذات طابع خاص، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الإداري والمالي.
تحدد مهام وصلاحيات هذه السلطة وكذا تشكيلتها وسيرها بموجب القانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري.