قانون رقم 23-14
· ج.ر عدد 56 لسنة 2023
قانون عضوي رقم 23-14 مؤرّخ في 10 صفر عام 1445 الموافق 27 غشت سنة 2023، يتعلق بالإعلام
الباب الرابع — آليات ضبط نشاط الإعلام › الفصل الأول — سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية
المادة 13
تُنشأ بموجب هذا القانون العضوي سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية، وهي سلطة مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الاداري والمالي.
تحدد مهام هذه السلطة وكذا تشكيلتها وسيرها بموجب القانون المتعلق بالصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية.