قانون رقم 23-14
· ج.ر عدد 56 لسنة 2023
قانون عضوي رقم 23-14 مؤرّخ في 10 صفر عام 1445 الموافق 27 غشت سنة 2023، يتعلق بالإعلام
الباب الثالث — أحكام مشتركة لوسائل الإعلام
المادة 12
يجب على كل وسيلة إعلام مستفيدة من تمويل و/أو مساعدة مادية، أن يكون لها ارتباط عضوي بالهيئة المانحة.
يمنع، تحت طائلة العقوبات الجزائية المقررة قانونا، التمويل و/أو المساعدات المادية المباشرة وغير المباشرة من أية جهة أجنبية.