قانون رقم 23-13
· ج.ر عدد 52 لسنة 2023
قانون رقم 23-13 مؤرخ في 18 محرّم عام 1445 الموافق 5 غشت سنة 2023، يعدل ويتمم القانون رقم 06-03 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي
الباب الأول — أحكام عامة
المادة 9
يلحق محافظو البيع بالمزايدة الممارسون لمهنتهم، بمهنة المحضر القضائي، ويمارسون المهام الموكلة للمحضرين القضائيين ويخضعون لأحكام هذا القانون بمجرد صدوره.