الباب الأول — أحكام عامة
المادة 8
تعدل وتتمم المواد 40 و 41 و 47 و 52 و 53 و 54 و 57 و 61 و 63 من القانون رقم 06-03 المؤرخ في 21 محرّم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
“المادة 40 : تنشأ غرفة وطنية للمحضرين القضائيين تتمتع بالشخصية المعنوية، تسهر على تنفيذ كل عمل يهدف إلى ضمان احترام قواعد المهنة وأعرافها، وتتولى إعداد مدوّنة لأخلاقيات المهنة التي يتم نشرها في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة، بموجب قرار من وزير العدل، حافظ الأختام.
ينتخب رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين من بين أعضاء الغرفة المنتخبين، ويعيّن بموجب قرار من وزير العدل، حافظ الأختام.
يتولى أمانة الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين أمين عام منتخب من بين أعضاء الغرفة المنتخبين، يعيّن بموجب قرار من وزير العدل، حافظ الأختام”.
“المادة 41 : تنشأ غرف جهوية للمحضرين القضائيين تتمتع بالشخصية المعنوية، تقوم بمساعدة الغرفة الوطنية في تأدية مهامها.
يتولى أمانة الغرف الجهوية أمناء عامّون يعيّنهم رئيس الغرفة الوطنية بناء على اقتراح من رؤساء الغرف الجهوية، بعد موافقة وزير العدل، حافظ الأختام”.
“المادة 47 : ترسل نسخ من تقارير التفتيش إلى كل من رئيس الغرفة الوطنية ورئيس الغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين والنائب العام المختص.
ويجب على الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين أن تعدّ تقريرًا سنويًا يوجه إلى وزير العدل، حافظ الأختام، يتضمن حصيلة نشاط عمل وسير مكاتب المحضرين القضائيين، مع إبراز النقائص التي تمت معاينتها وتقديم الاقتراحات اللازمة لترقية الخدمة العمومية وضمان حسن إدارة المكاتب”.
“المادة 52 : يخطر المجلس التأديبي من طرف وزير العدل، حافظ الأختام، أو النائب العام المختص أو رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين.
وإذا كانت الدعوى التأديبية تخص محضرًا قضائيًا، يحال ملفه التأديبي على المجلس التأديبي للغرفة الجهوية التي ينتمي إليها.
وإذا كانت الدعوى التأديبية تخص رئيس أو أحد أعضاء الغرفة الجهوية أو أحد أعضاء الغرفة الوطنية، يحال الملف التأديبي من قبل رئيس الغرفة الوطنية على المجلس التأديبي لغرفة جهوية غير تلك التي ينتمي إليها المحضر القضائي المتابع.
وإذا كانت الدعوى التأديبية تخص رئيس الغرفة الوطنية، تحال على أحد المجالس التأديبية الذي يعيّنه وزير العدل، حافظ الأختام”.
“المادة 53 : لا ينعقد المجلس التأديبي قانونًا إلاّ بحضور أغلبية أعضائه، ويفصل في الدعوى التأديبية في جلسة مغلقة بأغلبية الأصوات بقرار مسبب. وفي حالة تعادل الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجّحا.
غير أنه، لا يتم إصدار عقوبة العزل إلاّ بأغلبية ثلثي 2( / )3 الأعضاء المكوّنين للمجلس التأديبي.
يتعيّن على المجلس التأديبي أن يفصل في الدعوى التأديبية في أجل لا يتعدى ستة (6) أشهر من تاريخ تحريك الدعوى التأديبية”.
“المادة 54 : لا يجوز إصدار أية عقوبة تأديبية دون الاستماع إلى المحضر القضائي المعني بالأمر أو بعد استدعائه قانونًا ولم يمتثل لذلك.
ويجب أن يستدعى المحضر القضائي المعني قبل خمسة عشر (15) يومًا كاملة، على الأقل، من التاريخ المحدد لمثوله، عن طريق كل الوسائل المتاحة قانونًا، ويمكنه الاطلاع على ملفه التأديبي بنفسه أو بواسطة محاميه أو وكيله”.
“المادة 57 : إذا ارتكب المحضر القضائي خطأً جسيمًا سواء كان إخلالاً بالتزاماته المهنية أو تعلق بوقائع ذات طابع جزائي، ممّا لا يسمح له بالاستمرار في ممارسة نشاطه، يمكن وزير العدل، حافظ الأختام، وبعد سماع المحضر القضائي المعني، توقيفه فورًا.
وفي غير حالات المتابعة الجزائية، يتعيّن أن يحال المحضر القضائي أمام المجلس التأديبي المختص في أجل أقصاه ستة (6) أشهر من تاريخ التوقيف وإلاّ أعيد إدماجه في ممارسة مهامه بقوة القانون، دون المساس بمآل الدعوى التأديبية”. 9 غشت سنة 2023 م
“المادة 61 : تجتمع اللجنة الوطنية للطعن بناء على استدعاء من رئيسها أو بطلب من وزير العدل، حافظ الأختام، وعند الاقتضاء، بناء على اقتراح من رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين.
ولا يجوز لها البتّ في القضية دون الاستماع إلى المحضر القضائي المعني أو بعد استدعائه للحضور قانونًا ولم يمتثل لذلك.
يجب أن يستدعى المحضر القضائي للحضور لهذا الغرض، من طرف الرئيس، خمسة عشر (15) يوما كاملة، على الأقل، قبل التاريخ المعيّن لمثوله بكل الوسائل المتاحة قانونًا.
ويجوز للمحضر القضائي المعني الاستعانة في ذلك بمحضر قضائي أو محامٍ يختاره”.
“المادة 63 : تبلّغ قرارات اللجنة الوطنية للطعن، إلى وزير العدل، حافظ الأختام، ورئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين ورئيس الغرفة الجهوية المعنية وإلى النائب العام المختص والمحضر القضائي المعني.
يجوز الطعن في قرارات اللجنة الوطنية للطعن أمام مجلس الدولة وفقا للتشريع الساري المفعول.
وليس لهذا الطعن أثر موقف بالنسبة لتنفيذ قرارات اللجنة الوطنية للطعن”.
أحكام ختامية