الباب الأول — أحكام عامة
المادة 6
تعدل وتتمم المواد 26 و 28 و 30 و 33 و 38 من القانون رقم 06-03 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : 22 محرّم عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 9 غشت سنة 2023 م
“المادة 26 : يتعيّن على المحضر القضائي المرشح لعضوية في البرلمان أو لعضوية أحد المجالس الشعبية المحلية المنتخبة، إبلاغ وزارة العدل والغرفة الجهوية المعنية، فورًا، وإبلاغهما أيضا بفوزه بالعضوية فور إعلان النتائج النهائية للانتخابات.
وفي حالة فوز المرشح للعضوية في البرلمان أو لرئاسة أحد المجالس الشعبية المحلية المنتخبة، أو تولي منصب دائم فيها، طبقا للتشريع المعمول به، يصدر وزير العدل، حافظ الأختام، قرارًا بإغفال المحضر القضائي المنتخب ويعيّن محضرًا قضائيًا مسيّرًا مؤقتًا للمكتب العمومي، بناء على اقتراح من الغرفة الجهوية، يتولى تصريف الأمور الجارية.
يعاد إدراج المحضر القضائي المنتخب في المهنة بعد انتهاء عهدته أو التخلي عن ممارستها، بموجب قرار من وزير العدل، حافظ الأختام”.
“المادة 28 : عند غياب المحضر القضائي أو حصول مانع مؤقت له، يجب بناء على ترخيص من النائب العام، تعيين محضر قضائي لاستخلافه يتم اختياره من قبل المحضر القضائي المعني أو تعيّنه الغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين من نفس دائرة اختصاص المجلس القضائي عند الاقتضاء، مع تبليغ وزير العدل، حافظ الأختام، بذلك فورا.
يجب أن تحرر العقود والسندات باسم المحضر القضائي المستخلِف، ويشار إلى اسم المحضر القضائي المستخلَف ورخصة النائب العام، تحت طائلة البطلان، على أصل هذه العقود”.
“المادة 30 : عند شغور مكتب المحضر القضائي بسبب الوفاة أو العزل أو التوقيف أو غيرها من الحالات، ينهي وزير العدل، حافظ الأختام، مهام المحضر القضائي بموجب قرار.
وتعيّن الغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين محضرًا قضائيًا تسند له، حسب الحالة، مهمة تسيير أو تصفية المكتب إلى حين انتهاء فترة التوقيف أو إجراءات التصفية، مع تبليغ وزير العدل، حافظ الأختام، بذلك”.
“المادة 33 : يجب على المحضر القضائي، تحت طائلة البطلان، دمغ نسخ العقود والسندات التي يقوم بتحريرها أو تسليمها، بخاتم الدولة الخاص به أو التوقيع عليها إلكترونيًا”.
“المادة 38 : يتعيّن على المحضر القضائي اكتتاب تأمين لضمان مسؤوليته المدنية.
يكون المحضر القضائي مسؤولاً مدنيًا عن الضرر الذي يتسبب فيه مساعدوه، ولا سيما منها حالات البطلان والغرامات والاسترداد والمصاريف“.