الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — مجالات التطبيق
المادة 9
تطبق أحكام هذا القانون على الصفقات العمومية محل نفقات :
– الدولة ممثلة في الهيئات والإدارات العمومية،
– الجماعات المحلية، 6 غشت سنة 2023 م
– المؤسسات العمومية الخاضعة للقانون العام،
– المؤسسات العمومية والمؤسسات العمومية الاقتصادية المكلفة من قبل الدولة أو الجماعات المحلية بالإشراف المنتدب على المشروع،
– المؤسسات العمومية الخاضعة للقواعد التجارية، فيما يخص إنجاز عملية ممولة مباشرة، كليًا أو جزئيًا، من ميزانية الدولة أو ميزانية الجماعات المحلية.