الباب الخامس — رقابة الصفقات العمومية › الفصل الثاني — الرقابة الخارجية › القسم الأول — لجنة الصفقات العمومية
المادة 98
تمارس الرقابة الخارجية القبلية للصفقات العمومية، في حدود مستويات اختصاص لجان الصفقات العمومية.
لجنة الصفقات العمومية هي مركز اتخاذ القرار بخصوص مراقبة الصفقات العمومية المندرجة ضمن نطاق اختصاصها.
وبهذه الصفة، يمكنها منح التأشيرة أو رفضها. وفي حالة الرفض، يجب أن يكون الرفض معللا.
تفرض التأشيرة التي تسلّمها لجنة الصفقات العمومية، على المصلحة المتعاقدة والمراقب الميزانياتي والمحاسب المكلف، إلاّ في حالة معاينة عدم مطابقة ذلك لأحكام تشريعية، وفي هذه الحالة، فإنه يجب على المراقب الميزانياتي والمحاسب المكلف، فقط، أن يعلما كتابياً هيئة الرقابة الخارجية القبلية للصفقات العمومية المعنية.
يترتب على رفض لجنة الصفقات العمومية أو المجلس الوطني للصفقات العمومية منح التأشيرة، إمكانية تجاوزه بمقرر معلل يتخذ حسب الكيفيات والإجراءات المحددة. 19 محرّم عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 6 غشت سنة 2023 م