الباب الخامس — رقابة الصفقات العمومية › الفصل الثاني — الرقابة الخارجية
المادة 97
تمارس الرقابة الخارجية من طرف هيئة رقابة تسمّى “لجنة الصفقات العمومية”.
الرقابة الخارجية التي تمارسها لجنة الصفقات العمومية هي رقابة قبلية. وتتمثل غايتها في التحقق من صحة ومطابقة الصفقات العمومية للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
وترمي الرقابة الخارجية أيضاً إلى التحقق من مطابقة التزام المصلحة المتعاقدة للعمل المبرمج بكيفية نظامية.
وتخضع الملفات التي تدخل ضمن اختصاص لجان الصفقات للرقابة البعدية، طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.