الباب الخامس — رقابة الصفقات العمومية
المادة 95
يجب على المصلحة المتعاقدة أن تعدّ، في بداية كل سنة مالية :
– قائمة بكل الصفقات العمومية المبرمة خلال السنة المالية السابقة، وكذا أسماء المؤسسات أو تجمّعات المؤسسات الحائزة عليها،
– البرنامج التقديري لمشاريع الصفقات العمومية التي يتعيّن إطلاقها خلال السنة المالية المعنية، الذي يمكن أن يعدل إذا اقتضى الأمر ذلك، أثناء نفس السنة المالية.
ويجب أن تنشر المعلومات السالفة الذكر إجبارياً، في الموقع الإلكتروني للمصلحة المتعاقدة والبوابة الإلكترونية للصفقات العمومية. وتعفى من هذا الإجراء الصفقات العمومية ذات الطابع الخاص التي لا يمكن نشرها.
يتم إرسال نسخة من هذه المعلومات إلى المصالح المعنية بوزارة المالية وفقًا للإجراءات والآجال المحددة بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية.
تخضع للقواعد الإجرائية المنصوص عليها في هذه المادة، المصالح المتعاقدة المذكورة في المادة 9 وكل هيئة مذكورة في المواد 12 إلى 14 من هذا القانون. 6 غشت سنة 2023 م