الباب الرابع — تنفيذ الصفقات العمومية والأحكام التعاقدية › الفصل الرابع — استلام الصفقة والنزاعات الناشئة عن تنفيذها › القسم الثاني — التسوية الودية للنزاعات
المادة 89
في إطار تسوية النزاعات التي تطرأ عند تنفيذ الصفقات العمومية المبرمة مع متعاملين متعاقدين أجانب، يخضع لجوء المصالح المتعاقدة إلى هيئة تحكيم دولية للموافقة المسبقة أثناء اجتماع الحكومة، بناء على اقتراح من الوزير المعني، وفي حالة الصفقات المبرمة من طرف البرلمان بغرفتيه، يخضع اللجوء إلى هيئة تحكيم دولية للموافقة المسبقة لمكتبيهما.