قانون رقم 23-12
· ج.ر عدد 51 لسنة 2023
قانون رقم 23-12 مؤرخ في 18 محرّم عام 1445 الموافق 5 غشت سنة 2023، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية
الباب الرابع — تنفيذ الصفقات العمومية والأحكام التعاقدية › الفصل الرابع — استلام الصفقة والنزاعات الناشئة عن تنفيذها › القسم الأول — الاستلام
المادة 86
عند الانتهاء من تنفيذ موضوع الصفقة العمومية، يجب على المتعامل المتعاقد إعلام المصلحة المتعاقدة كتابياً بتاريخ انتهائها.
يتم الشروع في الاستلام المؤقت و/أو النهائي.