الباب الرابع — تنفيذ الصفقات العمومية والأحكام التعاقدية › الفصل الثالث — الضمانات والعقوبات المالية والرهن الحيازي › القسم الأول — الضمانات
المادة 83
يجب على المصلحة المتعاقدة أن تحرص على توفر الضمانات الضرورية التي تتيح أحسن الشروط لاختيار المتعاملين معها و/أو أحسن الشروط لتنفيذ الصفقة.
تحدد الضمانات الواجب توفرها وكذا كيفيات استرجاعها، حسب الحالة، في دفاتر الشروط أو في الأحكام التعاقدية للصفقة العمومية، استنادا إلى الأحكام التشريعية أو التنظيمية المعمول بها.