الباب الرابع — تنفيذ الصفقات العمومية والأحكام التعاقدية › الفصل الثاني — الملحق والمناولة › القسم الثاني — المناولة
المادة 82
يمكن للمتعامل المتعاقد منح تنفيذ جزء من الصفقة العمومية لمناول بواسطة عقد مناولة، حيث لا يمكن أن تتجاوز المناولة أربعين في المائة 40( )% من مبلغ الصفقة العمومية.
بالنسبة للمؤسسات الأجنبية التي تقدم تعهدات بمفردها، ما لم يكن هناك ما يبرر استحالة ذلك، يجب أن تتعاقد بموجب المناولة على ما لا يقل عن ثلاثين في المائة 30( )% من المبلغ الأولي للصفقة مع مؤسسات خاضعة للقانون الجزائري.