الباب الرابع — تنفيذ الصفقات العمومية والأحكام التعاقدية › الفصل الأول — البيانات الإلزامية والأسعار وكيفيات الدفع › القسم الثالث — كيفيات الدفع
المادة 80
تتم التسوية المالية للصفقة بدفع التسبيقات و/أو الدفع على الحساب، وبالتسويات على رصيد الحساب.
يتعيّن على المصلحة المتعاقدة أن تقوم بصرف الدفعات على الحساب أو التسوية النهائية في آجالها، ابتداء من استلام الكشف أو الفاتورة.
يخوّل عدم تسديد الدفعات على الحساب في أجله للمتعامل المتعاقد، الحق في الاستفادة من فوائد التأخير طبقا للكيفيات والإجراءات المعمول بها.