قانون رقم 23-12
· ج.ر عدد 51 لسنة 2023
قانون رقم 23-12 مؤرخ في 18 محرّم عام 1445 الموافق 5 غشت سنة 2023، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية
الباب الرابع — تنفيذ الصفقات العمومية والأحكام التعاقدية › الفصل الأول — البيانات الإلزامية والأسعار وكيفيات الدفع › القسم الثاني — الأسعار
المادة 79
يجب على المصلحة المتعاقدة أن تدرج في دفتر الشروط و/أو في الصفقة، بنداً يلزم صاحب الصفقة العمومية بإبلاغها بكل معلومة أو وثيقة تسمح بمراقبة أسعار تكلفة الخدمات موضوع الصفقة و/أو ملاحقها.
يكون قرار إخضاع الصفقة أو الملحق لمراقبة سعر التكلفة من اختصاص المصلحة المتعاقدة، عندما يكون ذلك ضرورياً.