قانون رقم 23-12
· ج.ر عدد 51 لسنة 2023
قانون رقم 23-12 مؤرخ في 18 محرّم عام 1445 الموافق 5 غشت سنة 2023، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية
الباب الثالث — كيفيات وإجراءات إبرام الصفقات العمومية › الفصل الرابع — قواعد النزاهة
المادة 71
لا يمكن لصاحب صفقة عمومية اطلع على بعض المعلومات التي من شأنها أن تمنحه امتيازاً عند تقديم تعهده في صفقة عمومية أخرى، المشاركة في ذلك، إلاّ إذا أثبت أن المعلومات التي بحوزته لا تمس بمبدأ المنافسة.
وفي هذه الحالة، يجب على المصلحة المتعاقدة أن تثبت أن المعلومات المبلّغة في دفتر الشروط تبقي المساواة بين المرشحين.