الباب الثالث — كيفيات وإجراءات إبرام الصفقات العمومية › الفصل الرابع — قواعد النزاهة
المادة 66
دون الإخلال بالأحكام التشريعية المتعلقة بالجرائم الخاصة بالصفقات العمومية، يمثل اكتشاف أدلة بوقوع انحياز أو فساد، قبل أو أثناء أو بعد إبرام صفقة عمومية أو ملحق، سبباً كافياً يسمح للمصلحة المتعاقدة باتخاذ أي تدبير ردعي، لا سيما فسخ أو إلغاء الصفقة العمومية أو الملحق المعني.
وفي هذا الإطار، يسجل المتعامل الاقتصادي المعني، بصفة تحفظية، في قائمة المتعاملين الاقتصاديين الممنوعين من المشاركة في الصفقات العمومية، الممسوكة من قبل المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالمالية.
يتعيّن على المتعامل المتعاقد اكتتاب تصريح بالنزاهة.