الباب الثالث — كيفيات وإجراءات إبرام الصفقات العمومية › الفصل الثالث — السياسات الحكومية › القسم الأول — ترقية الإنتاج الوطني والأداة الوطنية للإنتاج
المادة 58
عندما يمكن تلبية بعض حاجات المصالح المتعاقدة من قبل المؤسسات الصغيرة أو الصغيرة جدا أو المؤسسات الناشئة الحاملة للعلامة، كما هي معرفة في التشريع والتنظيم المعمول بهما، أو من قبل المؤسسات التي تشغل نسبة دنيا يحددها التنظيم من العمال ذوي الإعاقات الجسدية، فإنه يجب على المصالح المتعاقدة، إلاّ في الحالات الاستثنائية المبررة قانونا، تخصيص الصفقات لتلبية هذه الحاجات لتلك المؤسسات حصرياً، في ظل احترام أحكام هذا القانون.
يجب على المصلحة المتعاقدة تبرير الاستثناء المذكور في الفقرة السابقة، حسب الحالة، في التقرير التقديمي لمشروع الصفقة العمومية.
يمكن أن تكون الحاجات المذكورة أعلاه، في حدود عشرين في المائة (02%)، على الأكثر، من الطلب العمومي، حسب الحالة، محل دفتر شروط منفصل أو حصة من دفتر شروط محصص، بغض النظر عن أحكام المادة 16 من هذا القانون.