الباب الثالث — كيفيات وإجراءات إبرام الصفقات العمومية › الفصل الثاني — إجراءات إبرام الصفقات العمومية › القسم الرابع — اختيار المتعامل المتعاقد
المادة 54
لا يسمح بأي تفاوض مع المتعهدين في إجراء طلب العروض.
ويسمح بالتفاوض في الحالات المنصوص عليها في أحكام هذا القانون فقط.
غير أنه يمكن للمصلحة المتعاقدة، للسماح بمقارنة العروض، أن تطلب كتابيا من المتعهدين، توضيح وتفصيل فحوى عروضهم. ولكن لا يمكن، بأي حال من الأحوال، أن يسمح جواب المتعهد الذي يتعيّن أن يكون كتابياً، بتعديل عرضه أو التأثير في المنافسة.
كما يمكن للمصلحة المتعاقدة، بعد منح الصفقة وبعد موافقة حائز الصفقة العمومية، أن تضبط الصفقة وتحسن عرضه، لاسيما من حيث السعر و/ أو الآجال. غير أنه لا يمكن، بأي حال من الأحوال، أن تعيد هذه العملية النظر في شروط المنافسة.