الباب الثالث — كيفيات وإجراءات إبرام الصفقات العمومية › الفصل الثاني — إجراءات إبرام الصفقات العمومية › القسم الرابع — اختيار المتعامل المتعاقد
المادة 52
تختص المصلحة المتعاقدة باختيار المتعامل المتعاقد، مع مراعاة تطبيق أحكام المادتين 94 و 96 من هذا القانون المتعلقة برقابة الصفقات العمومية.
بغض النظر عن إجراء الإبرام المختار، فإنه لا يمكن للمصلحة المتعاقدة منح صفقة عمومية إلاّ لمتعامل اقتصادي أو أكثر قادر على تنفيذها ولم يخضع لتدابير الإقصاء.