الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الأول — أحكام تمهيدية
المادة 4
يقصد، في مفهوم هذا القانون، بما يأتي :
الطلب العمومي : الصفقات العمومية التي يبرمها شخص عمومي لتلبية احتياجاته.
المؤسسات العمومية الخاضعة لقواعد القانون العام :
المؤسسات ذات الشخصية المعنوية والاستقلال المالي التي أنشأتها الدولة أو الجماعات المحلية. وتتسم هذه المؤسسات بطابع إداري أو علمي أو ثقافي أو مهني أو صحي أو أي طابع آخر، وتمسك حساباتها وفقاً لقواعد المحاسبة العمومية.
المؤسسات العمومية الخاضعة لقواعد القانون التجاري : المؤسسات التي لها شخصية معنوية واستقلال مالي، المنشأة من قبل الدولة أو الجماعات المحلية. يمكن أن تكون هذه المؤسسات في شكل مؤسسة تسيير خاص، أو ذات طابع علمي، تكنولوجي أو غير ذلك، وتمسك محاسبتها وفق النظام المحاسبي المالي المنصوص عليه في القانون رقم 07–11 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1428 الموافق 25 نوفمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه.
المؤسسات العمومية الاقتصادية : الشركات التجارية التي تمتلك فيها الدولة أو أي شخص معنوي آخر خاضع للقانون العام بشكل مباشر أو غير مباشر غالبية رأسمالها الاجتماعي.